الصفحة 2600 من 2887

""""""صفحة رقم 201""""""

قوله: ( ذكاة الجنين ) خير مقدم كما يشير إليه قول الشارح أي ذكاتها الخ ، وقال م د . قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه الرواية المشهورة برفع ذكاة أي الثانية وبعض الناس ينصبها ، ويجعلها بالنصب دليلًا لإيجاب أبي حنيفة ذبحه فإنه لا يحل عنده إلا بذبحه ، ويقول تقديره كذكاة أمه حذفت الكاف فانتصب وهذا ليس بظاهر ، لأن الرواية المعروفة بالرفع على أن ذكاة الجنين ، خبر مقدم وذكاة أمه مبتدأ مؤخر والتقدير ذكاة أم الجنين ذكاة له لأن الخبر ما حصلت به الفائدة ، وأما رواية النصب على تقدير صحتها فتقديرها ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه قال ق ل: ويجوز في ذكاة أمه أن يكون منصوبًا على نزع الخافض وهو الباء الموحدة عندنا ، والكاف عند أبي حنيفة فلا يحل عنده إلا بذبحه كأمه اه . قال النووي: وأما قولهم: كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن لأن النصب بإسقاط الخافض في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودًا هنا اه . تهذيب الأسماء واللغات للنووي . واعلم أن الراجح أن الحيوان إذا لم تنفخ فيه الروح والمضغة والعلقة لا يحل أكلها . وهذا هو المعتمد من خلاف طويل كما قاله: البشبيشي ولو حملت مأكولة بغير مأكول امتنع ذبحها بعد ظهور الحمل حتى تضع زي .

قوله: ( ولا بد أن يسكن ) راجع لأصل المسألة . قوله: ( فلو اضطرب ) أي تحرك . قوله: ( لا محالة ) أي قطعًا .

قوله: ( لم يجب ذبحه حتى يخرج ) عبارة شرح م ر . وإن خرج بعد ذبح أمه ميتًا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانًا طويلًا ثم سكن لم يحل ، أو سكن عقبه حل ، كذا ذكره أبو محمد أي الجويني وهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت