الصفحة 2601 من 2887

""""""صفحة رقم 202""""""

يخرج اه كلامه أو مثله في الروض وشرحه . وبه يعلم أن تضعيف ق ل لكلام الشارح غير سديد . قال الشوبري: وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه . ولو احتمالًا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو لا ؟ لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع اه . فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها وما أخرج رأسه ميتًا أو حيًا ثم مات ثم ذكيت وما اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانًا طويلًا أو تحرك تحركًا شديدًا ثم سكن ثم ذكيت .

قوله: ( إذا مات عقب خروجه ) أي وكان ذبح أمه بعد خروج رأسه . قوله: ( وما قطع من حي فهو ميت ) أنت خبير بأن محل هذا كتاب الطهارة فذكره هنا استطراد .

قوله: ( وأوباره ) وكذا ريشه وإن وجد شيء من ذلك ملقى على المزابل أو في الكيمان نظرًا للأصل فيهما اه . ق ل . قوله: ( أثاثًا ) وهي أمتعة البيت والمتاع أعم . قوله: ( تنعلق بالصيد ) الأولى حذفه لأنه يتعلق بالذبح أيضًا . قوله: ( حرم ) لأنه بإزمان السهم له صار مقدورًا عليه فلا يحل إلا بالذبح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت