الصفحة 2602 من 2887

""""""صفحة رقم 203""""""

3 (( فصل: في الأطعمة ) ) 3

بمعنى المطعوم أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر . واعترض بأن المتن لم يبين حكم الأطعمة ، وإنما بين ما يحل من الحيوان وما لا يحل . ويجاب: بأن مراده بالأطعمة هي الحيوانات وسماها أطعمة باعتبار ما يؤول أو أنه غلب الأطعمة على الحيوان وسمي ما في الفصل كله أطعمة مع أن بعضه أطعمة وهو قوله: أن يأكل من الميتة المحرّمة الخ . قوله: ( وشربه ) لم يبين المصنف في هذا الفصل ما يحل شربه وما يحرم فالأولى حذفه . قوله: ( لا نص فيه ) كان الأولى حذفه لأنه يضيع الاستثناء بذلك إلا أن يقال: إنه يكون استثناء منقطعًا حيث استثنى ما فيه نص مما لا نص فيه . قوله: ( استطابته ) أي عدّوه طيبًا أي ألفته نفوسهم ورغبت فيه وأحبته . قوله: ( ثروة ) بفتح المثلثة أي كثرة مال وغنى وقوله: وخصب بكسر الخاء المعجمة بوزن حمل أي نماء وبركة وهو ضد الجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة . قوله: ( إلا ما ورد الشرع بتحريمه ) هذا الاستثناء لا يظهر بعد تقييد الحيوان بقوله: لا نص فيه الخ إلا أن يقال: إنه استثناء بالنظر لكلام المتن مع قطع النظر عن القيد . قوله: ( أي حيوان ) الصواب حيوانًا لأنه بيان لما وهي في محل نصب لأن الاستثناء من كلام تام موجب ، وكذا يقال فيما بعده يمكن الجواب عن المؤلف ، بأن يكون قوله: أي حيوان منصوبًا جاء على لغة ربيعة لأنهم يرسمون المنصوب بصورة المرفوع أو أن قول المصنف فهو حلال متضمن للنفي أي لا يحرم فلا اعتراض أو أنه ماش على لغة قليلة وهي رفع المستثنى إذا كان من كلام تام موجب على حدّ قوله تعالى: ) فشربوا منه إلا قليل منهم ) البقرة: 249 ) على قراءته مرفوعًا . قوله: ( وكل حيوان ) أي لا نص فيه إلى آخر ما تقدم . قوله: ( أناط الحل ) أي علق الحل على لسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت