فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 226""""""
ويأكل المضطر من الميتة ما يسدّ الرمق ، أي ما يمسك به قوته ويحفظها اه . قوله: ( ونحوها ) كالمغصوب .
قوله: ( لزمه القيء ) قيده م ر بما إذا شبع من الميتة وعليها فلا تضعيف وعبارة شرح م ر ولو شبع في حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرمًا التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة اه بحروفه .
قوله: ( فعليه أن يتقايأ ) محله إن لم يكن صائمًا فرضًا وإلا حرم عليه لوجود المقتضى والمانع فيغلب المانع كما هو القاعدة إذا تعارض المقتضى والمانع . وعبارة م د هذا محله إن لم يكن صائمًا فرضًا وإلا فيحرم عليه لأن إتمام صومه واجب فإن كان في صوم نفل كان الأولى ترك القيء لأنه يكره قطعه قال تعالى: ) ولا تبطلوا أعمالكم ) محمد: 33 ) اه . ع ش . قوله: ( بل على الحاجة ) أي بل يقتصر على الحاجة . قوله: ( هذا إن توقع ) أي محل اقتصاره على الحاجة .
قوله: ( للمصالح ) أي فيكون لبيت المال فيجوز استعمال زائد على قدر الحاجة ويكون المال حينئذ حلالًا . قوله: ( هذا الاستنثاء ) تأمل هذا الإيراد وجوابه . قوله: ( أجيب بأنه يتصوّر الخ ) وهذا الجواب ضعيف لأنه يفيد أنهم يموتون حقيقة ولا ترجع أرواحهم إلا بعد دفنهم