الصفحة 2624 من 2887

""""""صفحة رقم 225""""""

كالعدم . قوله: ( على أكل ذلك ) أي الميتة فيكفي فيه ظن وقوع ما هدده به المكره بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير مثلًا فلا بد من تحقق ما يخوّفه به اه . قوله: ( فلا يشترط الخ ) تفريع على قوله: بل يكفي في ذلك الظن وأتى به وإن علم مما قبله توطئة لما بعده . قوله: ( العاصي بسفره ) لأن إباحة الميتة رخصة فلا تناط بالمعاصي . قوله: ( ومن قتل ) أي قبل القدرة عليه . قوله: ( له ) أي للأخير وهو مراق الدم . قوله: ( وهو ) أي استثناؤه متعين . قوله: ( ثم إن توقع الخ ) أشار بذلك إلى أن قول المتن ما يسدّ رمقه مفروض فيما إذا توقع حلالًا عن قرب ، وأما إذا لم يتوقع فلا يقتصر على سدّ الرمق ، بل يأكل حتى يدفع الضرر . قوله: ( غير متجانف لإثم ) أي غير مائل له ومنحرف إليه ، بأن يأكلها تلذذًا أو مجاوزًا حدّ الرخصة كقوله: ( غير باغ ولا عاد ) اه . بيضاوي . قوله: ( قيل أراد به ) أي بالتجانف وإنما كان إثمًا لأنه لعلمه توقع حلال عن قرب فكان يقتصر على سدّ الرمق .

قوله: ( بقية الروح ) أي بقية القوّة التي الروح سبب فيها وإلا فالروح لا تتجزأ اه . ع ش . قوله: ( وبذلك ) أي بكونه بمعنى القوّة ، فالحاصل أنه إن فسر الرمق بالقوّة كان الشدّ بالشين وإن فسر الرمق ببقية الروح كان السدّ بالسين . ولكن لا يتعين ذلك بل يصح قراءته بالشين وبالسين مع كل من المعنيين لأنه يقوّي بقية الروح أو القوّة وسدّ الخلل الحاصل في ذلك وعبارة شرح م ر السدّ بالمهملة على المشهور أو المعجمة الرمق وهو بقية الروح على المشهور والقوّة على مقابلة اه . وفي المصباح الرمق بفتحتين بقية الروح ، وقد يطلق على القوّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت