الصفحة 2627 من 2887

""""""صفحة رقم 228""""""

إذ الأصح أنه نبي حي وفي عيسى عليه السلام إذا نزل اه . إيعاب شوبري والأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلامًا وعصمة قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوّة ويتصوّر في عيسى والخضر الصلاة والسلام على نبينا وعليهما . والمتجه خلافه إذ هما حيان فلا يصح القياس اه . قال ع ش عليه قد يقال: هذا خلاف فرض المسألة إذ الكلام فيما لو مات أحدهما دون الآخر فلا ينظر إلى أفضلية أحدهما بل الحي يأكل من الميت وإن كان أفضل منه إلا أن يقال: مراده أن النبي حي بعد موته فهو كمن لم يمت فلا يجوز للحي الأكل منه . وقياس هذا أن غير الشهيد وبعض الشهداء مع بعض لا يجوز له الأكل من الشهيد لما صح من أن الشهداء أحياء في قبورهم والذي نقله سم عن م ر . أنه مشى على أن للمضطر المسلم أكل ميتة الشهيد لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت الشهيد وإن كان حيًا لأن حياته ليست حقيقة من كل وجه اه . قوله: ( وهو ) أي الإيثار من شيم الصالحين أي خصالهم الحميدة . قوله: ( بثمن مثل ) محله إن كان المضطر غنيًا فإن كان فقيرًا لا مال له أصلًا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه ويجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا .

قوله: ( ولا ثمن له إن لم يذكره ) ظاهره ولو مع العجز عن ذكره لعجزه عن النطق فراجعه . ق ل فلو اختلفا في إلزام عوض الطعام فقال: أطعمتك بعوض فقال: بل مجانًا صدق المالك بيمينه ، لأنه أعرف بكيفية بذله روض وشرحه . ولو اتفقا على ذكر العوض واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا في قدر القيمة بعد ذلك صدّق الغارم . قوله: ( وإن قتله ) الظاهر أنه يأخذه منه بالأخف فالأخف . قوله: ( أو وجد مضطر ميتة وطعام غيره ) هذا قسيم قوله السابق ولو وجد طعامًا أي فقط فذاك فيما إذا وجد شيئًا واحدًا وهذا فيما إذا وجد شيئين . قوله: ( ميتة ) أي ميتة غير آدمي . قوله: ( لم يبذله ) أما إذا بذله مجانًا أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة . قوله: ( تعينت ) أما في الأولى فلأن إباحة الميتة للمضطر بالنص وإباحة أكل مال الغير ، بلا إذن ثابت بالاجتهاد . وأما في الثانية فلأن المحرم ممنوع من ذبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت