فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 237""""""
بفرض الكفاية وقوله عليه السلام: ( اللهم هذا عن محمد وأمة محمد جميعًا ) خصوصية له . قوله: ( وينبغي أن تكون ) معتمد . قوله: ( فيجري فيها الخ ) فإن أذن له سيده صحت له ووقعت له كما سيأتي آخر الفصل . قوله: ( وشمل كلام المصنف ) أي قوله: والأضحية سنة . قوله: ( لمريدها ) أي غير المحرم أن لا يزيل شعره ، ولو من عانة أو إبط الخ . فتكره الإزالة إلا لعذر وقال الإمام أحمد تحرم الإزالة المذكورة ق ل . وانظر ما وجهه وسألت بعض الحنابلة عن ذلك فأجاب بأنه يحرم تشبيهًا بالمحرمين اه ميداني . وقوله: لمريدها أي سواء طلبت منه أو لا وجبت عليه أو لا برماوي . قوله: ( أن لا يزيل شعره الخ ) وعبارة المنهج وكره لمريدها غير محرم إزالة نحو شعر كظفر وجلدة لا تضر إزالتها ، ولا حاجة له فيها وقوله وجلدة استثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة كختان البالغ ، وقطع يد السارق أو مستحبة كختان الصبي اه س ل . قوله: ( في عشر ذي الحجة ) ولو في يوم الجمعة على المعتمد لأن الأقل يراعى برماوي . قوله: ( حتى يضحي ) أي ولو بواحدة لمن تعددت في حقه ، وينتهي وقت عدم الإزالة لمن لا يضحي بزوال وقت التضحية اه برماوي وعبارة شرح م ر . ولو أراد التضحية بعدد زالت الكراهة بأوّلها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد . قوله: ( ولا تجب إلا بالنذر ) أي أو ما ألحق به كأن يشتري شاة ويقول: هذه أضحية فإنها تجب بمجرد هذا اللفظ ويحرم عليه وعلى من تلزمه نفقته أن يتعاطى شيئًا منها م ر . وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرًا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة ، وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها . ولا يقبل قوله: أردت أني أتطوّع بها خلافًا لبعض المتأخرين شرح م ر . والمخلص له إذا سئل أن يقول: هذه نذبحها . ونأكلها في العيد ولو قال: إن ملكت هذه الشاة فللَّه عليّ أن أضحي بها لم يلزمه وإن ملكها . لأن المعين لا يثبت في الذمة بخلاف إن ملكت شاة فللَّه عليّ أن أضحي بها فيلزمه إذا ملك شاة لأن غير