الصفحة 2635 من 2887

""""""صفحة رقم 236""""""

قوله: ( أنها ) أي الأضحية المفهومة من إراقة الدم وقوله: لتأتي أي ليركبها صاحبها يدل لذلك وروده كذلك في بعض الروايات . قوله: ( بمكان ) أي له موقع عظيم عند الله ، وهو كناية عن القبول كما قرره شيخنا . قوله: ( نفسًا ) تمييز محوّل عن الفاعل والأصل فلتطب نفوسكم بها أي افعلوها عن طيب نفس . قوله: ( بمعنى التضحية ) التي هي فعل المكلف الموصوف بالسنة إذ كثيرًا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل المتقرب به . قوله: ( لا الأضحية ) أي لا بمعنى الأضحية أي العين المضحى بها إذ لا يصح الإخبار عنها بسنة .

قوله: ( كلامه ) وهو قوله سنة وقوله: لأن الخ علة للتضحية . قوله: ( سنة ) أي لمسلم بالغ عاقل حر ولو مبعضًا ؛ وتسن للمكاتب بإذن سيده لأنها تبرع ويحصل ثوابها لمن فعلها ولو فقيرًا أو من أهل البوادي أو امرأة ولا بد أن تكون فاضلة عن كفاية ممونه يومًا وليلة كما في صدقة التطوّع قاله العلامة م ر كابن حجر . واعتبر العلامة الزيادي كفاية يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة . وعما جرت به العادة من كعك وسمك وفطير ونحوها وقوله: سنة فيه تلويح لمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مالك نصاب زكوي . وهو مقيم بالبلد ولا تصير واجبة إلا بالنذر كما يأتي . قوله: ( في حقنا ) معاشر المسلمين وواجبة في حقه وكان له أضحية مندوبة أيضًا وأكله من أضحيته محمول عليها والواجبة عليه واحدة وما زاد عليها مندوب ولم يترك الأضحية قط وهل كانت الأنبياء من بعد إبراهيم تضحي هم وأممهم ، أو هم خاصة اه ح ل . قوله: ( على الكفاية ) ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل ، كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف في شرح مسلم . أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا م ر . قوله: ( إن تعدد أهل البيت ) وهم من اجتمعوا في العيشة والعشرة وقيل: من تلزم الفاعل نفقتهم . واعتمده م ر وز ي والثواب خاص بالفاعل وسقط عن غيره الطلب سواء كان الفاعل هو الذي تلزمه النفقة أو غيره . ق ل . وبعضهم قيده بالمنفق .

قوله: ( كفى عن الجميع ) أي في سقوط الطلب وإلا فالثواب للمضحي خاصة كالقائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت