فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 239""""""
وله: ( أم للمسلمين ) معطوف على قوله: لك ولأهل بيتك . قوله: ( وشرط التضحية نعم ) أي كونها نعما الخ . وعند ابن عباس يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوز ميداني أي فلا يجزىء غيرها من بقر الوحش وحميره والظباء وغيرها . وأما المتولد بين جنسين من النعم فيجزىء هنا . وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنًا في الأضحية ونحوها ، حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز بلوغه سنتين إلحاقًا له بأعلى السنين برماوي . قوله: ( وبقر ) أي عراب أو جواميس برماوي . وسواء في البقر وغيرها الإناث أو الخناثى أو الذكور ولو خصيًا والخصي ما قطع خصيتاه أي البيضتان ويجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبًا وكثرة كما قاله البرماوي . قوله: ( منسكًا ) أي عبارة برماوي . قوله: ( ولأن التضحية الخ ) أي فكما أن الزكاة قاصرة على النعم . كذلك التضحية قاصرة عليها بطريق القياس . قوله: ( أي سقطت أسنانه ) هل ولو واحدة وقياس الاكتفاء بقطرة في البلوغ بالاحتلام الاكتفاء بسقوط السن الواحدة اه أ ج . قوله: ( أجزأ ) أي إذا كان في سنه المعتاد وهو ستة أشهر وعبارة شرح م ر أو إجذاعه أي سقوط سنه قبل تمام السنة لأن ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام وبلوغه السنة بمنزلة البلوغ بالسن اه . قوله: ( ويكون ذلك ) أي ما ذكر من تمام السنة والإجذاع ، قوله: ( سنتين ) وكذا المتولد بين ضأن ومعز إذ المتولد يجزىء هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد س ل . قوله: ( خمس سنين ) أي تحديدًا . قوله: ( من البقر الإنسي ) ومنه الجاموس وإنما قيد بذلك في البقر دون غيره لأن غيره لم يوجد منه وحشي وأما الظباء فيقال لها شياه البر لا غنم الوحش ولا معز الوحش .