فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 240""""""
قوله: ( وإن كثر نزوان الذكر ) أي طروقه للأنثى وإنما غيا بما ذكر لأنه ربما يتوهم أنه عيب لأنه مضعف . قوله: ( وتجزىء البدنة ) وهي الواحدة من الإبل ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى قال: في التتمة ليس في الحيوانات خنثى إلا الآدمي والإبل قال النووي جاءني من أثق به يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قال عندي بقرة خنثى لا ذكر لها ولا فرج وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه فضلاتها ، فهل تجزىء أضحية أو لا . فقلت له: لا يخلو إما أن تكون ذكرًا وإن أن تكون أنثى وكلاهما مجزىء في الأضحية وليس فيه ما ينقص اللحم اه . برماوي والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط ، س ل وينقص بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم القاف وهو الصحيح وبه جاء القرآن ، ويجوز أيضًا ضم الياء وفتح النون وكسر القاف المشددة كما في الإشارات لابن الملقن .
قوله: ( عن سبعة ) سواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز وعبارة ق ل على الجلال قوله: عن سبعة وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه نعم المتولد بين غنم أو معز وإبل أو بقر لا يجزىء عن أكثر من واحد ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئًا . ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع لأنها في حكم سبع أضاح وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو في بدنتين فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان في شاتين فلا يجزئان عنهما لأن كل شاة مشتركة بينهما فيخص كل واحد منهم نصفين شاتين . ولو كان أحدهما ذميًا لم يقدح فيما قصده غيره وهو إجزاء السبع عنه ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح فالوجه أن يقال: إن كان لا يحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرًا عليه ولا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية نظرًا للوصول لحقه وهو سبعها ويحتمل أن يراجع الحاكم لينوي عن الممتنع كما في الزكاة فراجع ذلك . ولو كان عليه شاة واجبة فذبح بدنة وقع سبعها عن الواجب بخلاف ما لو أخرج بعيرًا عن شاة في الزكاة فيقع كله واجبًا وتقدم الفرق فيها بكونه في الزكاة أصلًا أو بدلًا بخلافه هنا ق ل .