فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 241""""""
قوله: ( مهلين ) أي محرمين قوله: ( أن يشترك ) أي عند إرادة عدم الانفراد فلا يرد أن الاشتراك ليس بواجب . قوله: ( كما إذا قصد بعضهم ) أشار بذلك إلى أنه لا يجزىء السبع عن الأضحية إلا أن يذبح على قصد الأضحية فلو ذبح لا بهذا القصد لم يجز كأن ذبحت لغير التضحية ثم اشترى واحد سبعها أضحية لأن إراقة الدم هو مقصود التضحية . اه . زي . قوله: ( على الأصح ) أي لا قسمة تعديل ولا رد لئلا يلزم عليه بيع طريّ اللحم بطريه لأنهما بيع .
قوله: ( والبقرة ) أي المعينة ، ليخرج ما لو اشترك أكثر من سبعة في بدنتين أو بقرتين مشاعتين فلا يكفي لأن كل واحد لم يصبه سبع ، من كل بدنة فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الشاة كان السبع واجبًا وما زاد تطوع وكذا إذا اشترك ثلاثة مع غيرهم ممن لم يرد الأضحية فيجب على كل من الثلاثة أن يتصدق من سبعه ، ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع . وكذا لو ضحى بسبع شياه فإنه يجب عليه أن يتصدق من كل واحدة لأنها بمنزلة سبع أضاح . فإن قلت: لأيّ شيء البدنة تجزىء عن سبعة والبقرة تجزىء عن سبعة ومع ذلك اشترط في الإبل الطعن في السنة السادسة واكتفى في البقر بالطعن في السنة الثالثة فما النكتة وما الحكمة في ذلك . قلت لعل الحكمة في ذلك أن لحم الإبل دون لحم البقر في الطيب والحسن والقيمة فاشترط في الإبل زيادة السن لتكون الزيادة جابرة للنقص ويؤيد ذلك أن الضأن والمعز كل واحدة تجزىء عن واحد ومع ذلك اشترط في المعز الطعن في السنة الثالثة والضأن الطعن في السنة الثانية اه . خضر . قوله: ( للحديث المار ) وهو قوله: أن يشترك في الإبل والبقر .
قوله: ( ومباشرة محظورات الإحرام ) أي وترك الرمي والمبيت والميقات . قوله: ( وتجزىء الشاة ) فإن قلت إن هذا مناف لما بعده حيث قال: فإن ذبحها عنه ، وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز . أجيب: بأنه لا منافاة لأن قوله هنا عن واحد أي من حيث حصول