فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 242""""""
التضحية حقيقة وما بعده الحاصل للغير إنما هو سقوط الطلب عنه ، وأما الثواب والتضحية حقيقة فخاصان بالفاعل على كل حال . ووقع السؤال عما لو مسخت الشاة بعيرًا أو عكسه هل يجزىء في الأولى عن سبعة ولا يجزىء البعير في الثانية إلا عن واحد أو لا . الجواب عنه أن هذا ينبني على أن المسخ هل هو تغيير صفة أو ذات ، فإن قلنا بالأول: لا تجزىء الشاة الممسوخة بعيرًا إلا عن واحد ويجزىء البعير الممسوخ إلى الشاة عن سبعة وإن قلنا بالثاني: انعكس الحال لأن ذات الشاة الممسوخة إلى البعير ذات بعير والبعير الممسوخ إلى الشاة ذات شاة اه ع ش على م ر . قوله: ( جاز ) ومع ذلك يختص الثواب به ويسقط الطلب عنهم م د وزي .
قوله: ( وعليه حمل الخ ) يقتضي أن الثواب للأمة حاصل بهذا التشريك ، وهو كذلك فيكون ذلك خصوصية له وحينئذ فلا يظهر به الاستدلال على ما قبله لأن ما قبله الثواب خاص بالفاعل فقط وهذا عام في المضحى وغيره إلا أن يقال القصد الاستدلال من جهة صحة التضحية مع هذا القصد مع قطع النظر عن حصول الثواب ، والحديث يدل على ذلك وإن اختص النبي بزيادة وهو حصول الثواب للأمة بتشريكه قوله: ( مباهاة ) أي لا عبادة أي يتباهى بها الناس ويفتخرون بها أي لا يقصدون بذلك إلا الرياء فلا يثابون على ذلك قوله: ( وخرج بمعينة الخ ) فمقابل المعينة المشاعة في شاتين فأكثر كما قرره شيخنا العشماوي وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف ، إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما حصل أما خبر: ( اللهم هذا عن محمد وأمة محمد ) فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية . ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوّع يصرفه مصرف التطوع إن شاء اه م ر .
وله: ( ينبغي أنه لا يجزىء ) لكن يعتبر أعلى السنين حتى لو تولد بين ضأن ومعز لا بد من بلوغه سنتين إلحاقًا له بأعلى السنين نبه . عليه الزركشي اه زي . قوله: ( وأفضل أنواع التضحية ) حاصل ما أشار إليه أربعة أنواع تختلف فيها الأضحية بالاعتبار فمن حيث إظهار الشغار