الصفحة 2642 من 2887

""""""صفحة رقم 243""""""

فالبدنة ثم البقرة أفضل وهي المرتبة الأولى ومن حيث طيب اللحم . أفضلها الضأن وهي المرتبة الثانية . ومن حيث الانفراد بإراقة الدم ، فالشاة أفضل من المشاركة في بدنة وهي المرتبة الثالثة ومن حيث اللون فالبيضاء الخ أفضل وهي المرتبة الرابعة فإن تعارضت الصفات فسمينة سوداء أفضل من بيضاء هزيلة وما جمع صفتين أفضل مما جمع صفة واحدة والبيضاء السمينة إذا كانت ذكرًا أفضل مطلقًا . قوله: ( لإقامة شعارها ) أي التضحية أي علامات الشريعة . قوله: ( على استحباب السمين ) ويقدم السمن على اللون فسمينة سوداء أفضل من هزيلة بيضاء . قوله: ( ثم الصفراء ثم العفراء ) قد يقال: كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنه أقرب إلى البياض من الصفراء سم على حجر . قوله: ( ثم البلقاء ) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة .

والظاهر: أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود وتقديم الأزرق على الأحمر وكل ما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره . وعبارة شرح المنهج بعد الصفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء اه ع ش على م ر . قوله: ( ثم السوداء ) لا حاجة لذكرها بل هو موهم أن بعدها لونًا آخر إذ المرتبة الأخيرة من أشياء معلومة ، كالألوان هنا مرتبة بثم مثلًا لا يعطف بها حذرًا من ذلك الإيهام لكن الفقهاء كثيرًا ما يقعون في ذلك لمزيد الإيضاح ، أي لأن المقام يقتضي بيان المفضل والمفضل عليه وحيث ذكر البلقاء علم أنها أفضل من السوداء ، فلا حاجة لذكر السوداء حينئذ إذ لا مفضل عليه بعد فليتأمل شوبري قوله: ( وأربع لا تجزىء ) محل عدم إجزائها ما لم يلتزم متصفه بالعيوب المذكورة فإن التزمها كذلك كقوله لله عليّ أن أُضحي بهذه وكانت عرجاء مثلًا أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلًا أو لله عليّ أن أضحي بعرجاء أو بحامل فتجزىء التضحية في ذلك كله ولو كانت معيبة ، والعبرة بالسلام وعدمها عند الذبح ما لم يتقدمه إيجاب فإن تقدم فإن أوجبها على نفسه معيبة فذاك وإلا فلا بد من السلامة فإذا قال لله عليّ أضحية ثبتت في ذمته سليمة ثم إن عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت