فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 245""""""
بها أي بالمجنونة . وقال م د . بل هو أي اسم التولي أولى بها من المجنونة لأن الجنون عدم العقل الخاص بالعقلاء .
قوله: ( ما تناوله ) أي باللازم أو بطريق القياس . قوله: ( سبعة ) وسيأتي أيضًا منها الجرب والحمل وقطع الأذن كلًا أو بعضًا ، وقطع الذنب كذلك فصارت العيوب أحد عشر . قوله: ( وبقي منها ما لا يتناوله ) فصارت العيوب تسعة ، وقد نظمها بعضهم فقال:
عورا وعرجا ثم تولى عجفا
مريضة وحامل لا تخفى
عميا وهيما ثم جرباء فذا
عند التضحي تسعة لها انبذا قوله: ( الجرباء ) بدل من ما وقوله: والودك أي الدهن . قوله: ( والحامل فلا تجزىء ) وهو المعتمد لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوّها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم وألحق الزركشي بالحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع ورده حج . وفرق بأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئًا كما صرحوا به وبالولادة زال هذا المحذور اه س ل . قوله: ( وتعجب ) أي الأسنوي المفهوم من المهمات لأنها له اه شيخنا . قوله: ( السلامة ) أي ذو السلامة لأجل قوله: المجزىء وفي نسخة السليم . قوله: ( موجوءين ) بجيم ثم همزة مفتوحة بين الواو والتحتية من الوجاء بكسر الواو أي القطع اه ق ل . قوله: ( غير مقصودة ) منه يؤخذ أن مقطوع الذكر يجزىء وهو كذلك . قاله شيخنا . ثم قال: والمسألة منقولة أج .
قوله: ( على جواز خصاء المأكول في صغره ) اعلم أن الخصاء جائز بشروط ثلاثة: أن