الصفحة 2650 من 2887

""""""صفحة رقم 251""""""

الصدقة فإن القصد منه الثواب . قوله: ( بعضها ) مفعول ليطعم . قوله: ( تقتضي خلاف ذلك ) لأنه عبر بالجمع ويجاب بأن أل للجنس .

قوله: ( وأكل ولدها كله ) وصورة ذلك أنه اشترى شاة مثلًا بنية الضحية ، بقلبه أو عينها من ماله للضحية بقلبه أيضًا ثم إنها حملت ، وولدت قبل الذبح ولم يحدث بها عيب ، فإنها تذبح ويذبح ولدها ويجوز أكل ولدها ، وأما إن استمر الحمل إلى وقت الذبح فلا يجزىء ذبحها ، بل يبدلها بسليمة وإن لم تكن مثل الأولى قال م د: دفع به ما يتوهم من أن المتطوع بها إذا عرض لها الحمل يصير كأنه ضحية ثانية فيجب التصدق بجزء منه ، أي فهذا التوهم باطل . قوله: ( وخصه ) أي المعطي وقوله: فلا يجوز إطعامهم وإنما جمع الضمير مع رجوعه للغير ، لأنه اكتسب الجمعية من المضاف إليه وقوله في البويطي أي في كتابه: وهو الإمام يوسف أبو يعقوب البويطي نسبة إلى بويط قرية من صعيد مصر اه أ ج . قوله: ( وتعجب منه الأذرعي الخ ) أي مما وقع في المجموع أي لأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها لأنها ضيافة من الله فلا يجوز تمكين غيرهم منها وكلام الشارح يقتضي أن الذي في المجموع وتعجب منه الأذرعي هو إطعام المضحي لفقراء أهل الذمة والذي في شرح م ر امتناع ذلك منه ، وأن ما في المجموع إنما هو في إعطاء الفقير أو المهدى له شيئًا منها للكافر وعبارته: وخرج بالمضحي عن نفسه ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز له الأكل منها ، كما لا يجوز إطعام كافر منها مطلقًا فقيرًا أو غنيًا مندوبة أو واجبة ويؤخذ من ذلك امتناع إطعام الفقير والمهدى إليه شيئًا منها للكافر إذ القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها ، لكن في المجموع أن مقتضي المذهب الجواز وفي ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت