فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 250""""""
قوله: ( لظاهر الآية ) أي قوله: ) فكلوا منها ) البقرة: 58 ) وهو علة للمنفي وقوله: لقوله علة للنفي . قوله: ( كما يجوز له الانتفاع بها ) أي قبل الذبح قوله: ( ولا يجوز بيعه ) هذا مكرر مع قوله: ولو جلدها ، ويمكن أنه أعاده لأجل قوله لخبر الخ .
قوله: ( وولد الأضحية الواجبة ) أي سواء كان وجوبها بنذر بأن قال لله عليّ أن أضحي بهذه ، أو كان وجوبها بالجعل كجعلت هذه أضحية ففي هاتين الصورتين لو كانت حاملًا أو طرأ لها الحمل بعد ذلك لم يضر ، فإن جاء وقت الذبح وهي حامل ذبحت وإن ولدت قبل الذبح ذبحت وذبح ولدها ويجوز أكل ولدها . وكذا إذا عين ما في ذمته فحملت بعد التعيين وولد قبل الذبح فإنه يذبح أيضًا ويجوز أكله . وأما لو عين حاملًا عما في الذمة لا يصح أو عين حائلًا فحملت واستمر الحمل إلى وقت الذبح فلا يصح ذبحها ، فكلام الشارح ينزل على ذلك . وأما لو قال لله عليّ أن أضحي بحامل فعين حاملًا واستمر الحمل إلى الذبح فإنه يجزىء وإن ولدت قبل الذبح فلا يجزىء ذبحها لأنها لم توجد فيها صفة النذر ، ومحل جواز أكل ولد الأضحية إذا بقيت أمه أما إذا ماتت فلا يجوز أكله . قوله: ( على سبيل التصدق ) أي لا على سبيل الهدية فلا يكفي . والفرق أن ما كان لأجل الهدية يكون القصد منه الإكرام بخلاف ما كان القصد به