فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 255""""""
( لإسراء: 82 ) ، ويمحي بماء وتشربه الحامل ويرش على وجهها منه اه شوبري . قوله: ( اللهم منك وإليك ) أي اللهم هذا نعمة منك ، وتقربت به إليك ، والإشارة للمذبوح . قوله: ( عقيقة فلان ) أي هذه عقيقة الخ والظاهر أن منك خبر مقدم وعقيقة مبتدأ مؤخر . قوله: ( ويكره لطخ رأس المولد بدمها ) ويحرم لطخ الأبواب بدمها وبدم الأضحية اه ق ل ونقل عن م ر . أن تلطيخ الباب بدم الأضحية جائز لأنه يقصد به التبرك وظاهره ولو كان الباب غير مملوك للمضحي . قوله: ( وإنما لم يحرم ) أي لطخ الرأس قد يقال: إن كان الحديث صحيحًا فلا كراهة أيضًا ، ومن ثم استدل به على الاستحباب وإن كان من فعل الجاهلية فهلا قيل بالحرمة لحرمة التشبه بهم فليتأمل . قال بعضهم قوله: للخبر الصحيح أي لظاهره إذ يحتمل قوله: فأهرقوا عليه أن المراد فأهرقوا لأجله فتكون على للتعليل وقوله: أميطوا عنه الأذى أي أزيلوا عنه أذى الشعر ونحوه . وحينئذ فلا يكون في الخبر دلالة على الندب فضلًا عن الوجوب وبه يندفع ما أطال به في الحاشية وإن كان بعيدًا . قوله: ( مع الغلام ) أي يطلب مع الغلام عقيقة . قوله: ( فأهرقوا ) أي صبوا على رأسه . وقوله: وأميطوا عنه الأذى أي اغسلوه . قوله: ( والخلوق ) بضم الخاء والقاف نوع من الطيب اه تقريب . قوله: ( ويسن أن يسمى في السابع ) ولو مات أو كان سقطًا ولم يعرف ذكورته ولا أنوثته سمي باسم يطلق على الذكر والأنثى نحو طلحة وهند ونحو ذلك ، ومقتضى صنيع البخاري إن لم يرد أن يعق عنه لا تؤخر تسميته إلى السابع بل يسمى غداة ولادته اه مناوي . قوله: ( يوم السابع ) أي من الولادة وتمسك به من قال: بتأقيتها به وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع ، وأنها تفوت