فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 256""""""
بعده وهو قول مالك ، وعند الشافعي أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين ونقل الترمذي عن العلماء أنهم يستحبون أن تذبح يوم السابع ، فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فالحادي والعشرين اه مناوي على الخصائص . قوله: ( قال ابن حجر ) أي العسقلاني شارحه أي البخاري .
قوله: ( وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحم( صلى الله عليه وسلم )
1648 ; ن ) والحاصل أن أفضل الأسماء عبد الله ثم عبد الرحم ( صلى الله عليه وسلم )
1648 ; ن ثم ما أضيف بالعبودية باسم من أسمائه ثم محمد ثم أحمد . وسئل شيخنا: عن اسم محمد وأحمد ما الأفضل منهما . فأجاب: بأن الأفضل بالنسبة لأهل الأرض محمد لشهرته عندهم بذلك وبالنسبة لأهل السماء أحمد لذلك وقال شيخنا س ل محمد أفضل مطلقًا برماوي على الغزي . وتكره بعبد النبي على المعتمد وما وقع في حاشية الرحماني من حرمة التسمية بعبد النبي ضعيف ، وصريح كلام الرحماني حرمة التسمية بعبد العاطي لأنه لم يرد في أسمائه تعالى وهي توقيفية ؛ وتكره التسمية أيضًا بكل ما يتطير بنفيه أو إثباته كما قاله الشارح: كبركة ورحمة وغنيمة ونافع ويسار وحرب ومرة وشهاب وشيطان وحمار ، وتشتد الكراهة بنحو ست الناس أو ست العلماء أو ست القضاة أو ست العرب أو سيد العلماء أو سيد الناس . وتحرم التسمية بعبد الكعبة أو النار أو بعبد عليّ أو الحسن لإيهام التشريك ، كما في شرح م ر ، وما في حاشية ق ل على الجلال من كراهة التسمية بعبد عليّ ضعيف وتحرم بأقضى القضاة وملك الأملاك وحاكم الحكام لا قاضي القضاة فإنه يكره على المعتمد ، وتحرم أيضًا برفيق الله وجار الله لإيهامه المحذور أيضًا ، ومما يحرم قول بعض العوامّ: إذا حمل شيئًا ثقيلًا الحملة على الله كما في شرح م ر ومثله يا حامل يا زامل لأنه يوهم أن له سبحانه جسمًا تعالى الله عن ذلك وتحرم بعبد مناف وعبد العزى لأنهما اسمان لصنم كعبد العاطي فإنه قابل العطاء كعبد النار ولا يكره عبد النور لقوله تعالى: ) الله نور السم ( صلى الله عليه وسلم )
1648 ; وات والأرض ) النور: 35 ) ويجب تغيير الاسم الحرام . قوله: ( وما يتطير بنفيه عادة ) كأن يقول أين بركة فتقول له ذهبت . قوله: ( كبركة ) وغنيمة ورحمة ونافع ويسار وحرب ومرة وشهاب . قال الشعراني في العهود: أخذ علينا العهود أن نزيد في تعظيم كل عبد يسمى بمثال أسماء الله عز وجل ، أو بمثال أسماء رسوله ، أو بمثال أسماء الأنبياء عليهم