الصفحة 2656 من 2887

""""""صفحة رقم 257""""""

الصلاة والسلام أو بمثال أسماء أكابر الأولياء رضي الله عنهم زيادة على تعظيم غيره ، ممن لم يسمّ بما ذكر وقال لي سيدي محمد بن عنان: أحب للناس أن يسموا أولادهم أحمد دون محمد فقلت له: ولم ذلك ؟ قال للحن العامة في اسم محمد فإن أهل الأرياف يقولونها بكسر الميم والحاء وأهل الحاضرة يقولونها بفتح الميم الأولى وكلاهما لحن فاعلم ذلك .

قوله: ( ويحرم التكني بأبي القاسم ) ولو لغير من اسمه محمد ولو بعد موته ق ل وظاهره الحرمة ولو كان له ولد سماه قاسمًا وظاهره أنه لا يحرم بأبي قاسم والأقرب الحرمة مطلقًا أي في حياة النبي وبعده لمن اسمه محمد ولغيره سواء كان لمن له ولد اسمه قاسم أو لا ، ولا بأس بالتكني بأبي الحسن . قال ابن لقيمة في حاشيته علي البيضاوي: ولا بأس بكنية الصغير ؛ ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده ويسنّ لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه ، والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم . قوله: ( ولا يكنى كافر ) ظاهره ولو كانت الكنية تشعر بالذم ، كما يدل عليه قوله الآتي: كما قيل به الخ ولا ينافيه قوله: لأن الكنية للتكرمة لأن المراد أن شأنها ذلك تأمل . قوله: ( وليسوا من أهلها ) وقد قال: ( إذا مدح الكافر غضب الرب واهتز لذلك العرش ) . قوله: ( من ذكره باسمه ) أي خاف الضرر إذا ذكره باسمه لعظمه عندهم فيذكره بكنيته وإن كان فيها تكريم له . قوله: ( أو تعريف ) أي تعريف المكنى وهو معطوف على خوف ، أي إذا كان الكافر لا يعرف إلا بالكنية فيجوز ذكرها ، لأجل أن يعرف . قوله: ( كما قيل به ) أي بالتعريف . قوله: ( في قوله تعالى: ) تبت يدا أبي لهب ^ ) ( المسد: 1 ) أي هلكتا أو خسرتا بيضاوي قال في المواهب قال مقاتل إنما كنوه بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه مع حمرته . قوله: ( ويكون ذلك ) أي الحلق بعد ذبح العقيقة هذا ينافي قوله: أوّلًا عند حلق شعر رأسه الخ ويجاب بأن هذا محمول على الأكمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت