فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 258""""""
فائدة: تندب التهنئة في الولد للوالد ونحوه بنحو بارك الله لك فيه وبلغه ، ورشده ورزقك بره ، والرد بنحو جزاك الله خيرًا ق ل . وقوله: ونحوه كالأخ . قوله: ( وأن يتصدق بزنة الشعر الخ ) لخبر ( أنه أمر فاطمة أن تزن شعر الحسين ، وتتصدق بوزنه فضة ، ففعلت ذلك فوجدته عادل درهمًا أو درهمًا إلا شيئًا وتصدقت بزنته ) اه قرره ح ف . قوله: ( ويذبح عن الغلام شاتان ) ( فقد عقّ عن ولده إبراهيم بكبشين يوم سابعه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وأمر بشعره فدفن في الأرض ) ح ل في السيرة ويلحق به الخنثى احتياطًا م ر خلافًا لحج وأفضل من الشاتين ثلاث . وما زاد إلى سبع ثم بعير ثم بقرة وكالشاتين سبعان من نحو بدنة فأكثر ويجوز مشاركة جماعة سبعة ، فأقل في بدنة أو بقرة سواء كان كلهم عن عقيقة أو بعضهم عن ضحية أو لا ولا اه ق ل قال الشوبري: وإذا ذبحهما فيحتمل أن لا يجب التصدق من كل منهما بل يكفي من أحدهما لأنه لو اقتصر على ذبحه أجزأه ويحتمل أنه لا بد من التصدق ، من كل كما لو ضحى تطوّعًا بعده فإن ظاهر كلامهم في هذه أنه يجب التصدق من كل وقد سوّوا كما علمت بين الأضحية والعقيقة في سائر أحكامهما ، إلا في صورة ليس هذا منها وهذا هو الأوجه بل الوجه اه إيعاب . أقول: بل الوجه هو الأوّل وهو الاقتصار على الواجب في واحدة للفرق الواضح إذ مسمى الشاتين هنا هو العقيقة بخلاف الأضحية مسماه كل واحدة شوبري . قوله: ( وهو من تلزمه نفقته ) أي بفرض إعساره سم فلا ينافي ما يأتي من قوله: أما من مال المولود فلا الخ فسقط ما يقال: إذا كان للمولود مال نافي قوله: من تلزمه نفقته . قوله: ( متساويتان ) ليس بقيد بل المدار على ما يجزىء في الأضحية .
قوله: ( أن تعق ) بكسر العين وضمها وفي اللغة الاقتصار على الضم من باب قتل . قوله: ( أما من مال المولود ) مفهوم قوله: وهو من تلزمه نفقته .