فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 259""""""
قوله: ( لم يؤمر بها ) أي أمرًا مؤكدًا . قوله: ( ترجيح مخاطبته ) لبقاء أثر الولادة . قوله: ( والتصدق ) أي بما ينطلق عليه الاسم إذا كانت مندوبة لكن لا يجب هنا إعطاء النيء بل يسنّ طبخها بحلو أي بأن يجعل على الهيئة المشهورة الآن من اليخني القرمزي اه ع ش . والقرمزي هو ما فيه جوز ولوز ونحوه . قوله: ( كالأضحية ) مكرر مع قوله: قبل فهي كالأضحية . قوله: ( بحلو ) وطبخها بحامض خلاف الأولى وحمل لحمها مطبوخًا مع مرقه إلى الفقراء والمساكين أفضل من دعائهم إليها وللأغنياء التصرف فيما يهدى إليهم منها بغير الأكل بخلاف الأضحية ، كما في شرح م ر . قوله: ( تفاؤلًا بحلاوة الخ ) ولا يقال: بمثله في وليمة العرس تفاؤلًا أخلاف العروس لأنها طبعت فاستقر طبعها وهو لا يغير شوبري . قوله: ( الحلواء ) بالمدّ وقوله: والعسل عطف مغاير إن أريد بالحلواء ما دخلته النار ، لأن عسل النحل لا يدخله نار وإن أريد بالحلواء أعم من أنها ما تركبت من شيئين أم لا كان من عطف الخاص على العام . قوله: ( رجل الشاة ) أي إلى أصل الفخذ فيما يظهر والأفضل اليمين تفاؤلًا بأنه يعيش ويمشي برجله وتكفي رجل واحدة وإن تعددت الشياه والقوابل ع ش . قوله: ( لم يكره ) بل خلاف الأولى . قوله: ( يسنّ أن يؤذن في أذن المولود ) ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة