فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 271""""""
المنهج ويعتبر لصحتها عند شرطه منهما محلل كفء ، هو لهما في الركوب وغيره وكفء مركوبه المعين لمركوبيهما يغنم إن سبق ولم يغرم أي إن لم يسبق اه . وقوله: يغنم ولم يغرم لا بد من شرط ذلك في صلب العقد كما في ح ل وق ل . قوله: ( فمال هذا ) أي الذي جاء مع المحلل . قوله: ( ثمانية ) وحكم الأولين يأخذ المحلل الجميع . والثالثة لا شيء والرابعة للأولى والخامسة كذلك والسادسة للأوّل وللمحلل والسابعة للأوّل والثامنة لا شيء له اه عميرة زي . قوله: ( فله في بيت المال ) ويكون من سهم المصالح قاله البلقيني اه . قوله: ( على اختبار قوّتهما ) أي وكان بعوض أخذًا من قوله: من أكل أموال الناس بالباطل . قوله: ( أو أكل كذا ) عبارة غيره أو أكل كذا بكذا وهو راجح للجميع ثم رأيته في نسخة .