فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 292""""""
قوله: ( ولا يجد ما يفضل عن ذلك ) أي عن كفاية بقية العمر الغالب على المعتمد ولو كان يملك نصابًا أو أكثر . قوله: ( وله أخذها ) أي ويكفر بالصوم . قوله: ( والفرق بين البابين ) أي باب الزكاة حيث قلتم بإيجاب الزكاة في النصاب الذي عنده وباب الكفارة حيث قلتم يكفر بالصوم لا بالمال ومقتضى وجوب الزكاة عليه أنه يكفر المال . قوله: ( نسخت ) أي نسخ منها متتابعات فالعائد محذوف . قوله: ( من أمة لا تحل ) بأن كانت محرمًا أو مشتركة . والحاصل: أن الأمة إن كانت تحل لا يجوز الصوم مطلقًا إلا بإذن السيد وإن كانت لا تحل أو كان من يلزمه الصوم ذكرًا ، توقف الصوم على الإذن بشرطين أن يضر السيد في الخدمة وأن يكون الحنث من غير إذن السيد . وأخذ الشارح محترز القيدين على اللف والنشر المشوّش . قوله: ( والصوم ) أي والحال وعبارة شرح المنهج: والصوم يضره أي غيرها في الخدمة فأشار إلى أن الضمير راجع للغير . ففي عبارة الشارح إيهام . قوله: ( وإن لم يؤذن له ) غاية . قوله: ( للولاية ) أي ولاية التزويج .