فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 291""""""
الأصح شرح ابن الملقن . قوله: ( برق ) متعلق بعجز وقوله: بغير غيبة ماله متعلق بمحذوف أي حالة كون العجز كائنًا بغير غيبة ماله . قوله: ( فصيام ثلاثة أيام ) أي فالواجب صيام ثلاثة ، ولو متفرقة كما في المنهج . فالغاية للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها . وأجيب بأنها نسخت حكمًا وتلاوة كما يأتي في الشرح . قوله: ( بغير صوم ) وأما الصوم فواضح عدم إجزائه لأنه عبادة بدنية وهي لا تقبل النيابة اه . سم ولا يخفى ما فيه وإنما نص على غير الصوم لأنه محل توهم ، وكذلك يمتنع عليه الإعتاق عنه لأنه ليس من أهل الولاء . قوله: ( بالإطعام والكسوة ) أي لا بالإعتاق لأنه يستعقب الولاء لمن عتق عن كفارته وليس هو من أهله م ر . قال سم: هلا جاز أيضًا لزوال الرق بالموت وأي فائدة في الإعتاق عنه بعد موته مع أنه لا وارث له فولاؤه يكون لمن ؟ تأمل وحرر . قوله: ( بغيبة ماله ) ولو فوق مسافة القصر فلم يفرقوا بين مسافة القصر وغيرها على المعتمد . وبحث البلقيني تقييدها بدون مسافة القصر قياسًا على الإعسار في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع مردود ح ل .
قوله: ( فينتظر حضور ماله ) ولو فوق مسافة القصر وإنما عدّ معسرًا في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل لأنها واجبة على التراخي أي أصالة حيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورًا س ل . قوله: ( ومكان الكفارة مطلق ) أي لا يتوقف على فقراء محل الحنث ح ل . قوله: ( فاعتبر ) أي اليسار وعدمه وقوله: مطلقًا أي بأيّ محل كان . قوله: ( فإن كان هناك رقيق غائب الخ ) هذا استثناء من قوله: فينتظر حضور ماله وقوله: يعلم حياته أي حالًا أو مآلًا كما لو بانت حياته بأن أعتقه على ظن موته فبان حيًا فيجزىء اعتبارًا بما في نفس الأمر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما لا يظن أنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأة ذلك كما نص عليه ع ش على م ر .