الصفحة 2689 من 2887

""""""صفحة رقم 290""""""

بد أن يكون غير متخرق اه س ل ، قوله: ( التبان ) بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة سروال قصير يستر العورة المغلظة يلبسه الملاحون ونحوهم اه . قسطلاني وعبارة المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة . أي السوأتين فقط فيكون للملاحين اه .

قوله: ( سراويل ) هو مفرد بدليل وصفه بقصير قال ابن مالك:

ولسراويل بهذا الجمع

شبه اقتضى عموم المنع

قوله: ( وإن كان بعيدًا ) أي لأن الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله: أو كسوتهم لا كسوة دوابهم اه . ولا تكفي عرقية الرأس وانظر ما الفرق بينها وبين المنديل مع أنها تسمى كسوة رأس تأمل شيخنا . قوله: ( كالطعام العتيق ) فإنه يجزىء في الكفارة وزكاة الفطر ، ونسخه كالخام العتيق وعلى الثاني يكون مما نحن فيه لأن الكلام في الكسوة وعلى الأوّل لا يناسب إلا أن نجعل الكاف للتنظير . قوله: ( وكونه يرد ) أي إذا اشترى قمحًا فوجده عتيقًا مسوّسًا فله رده لأن ذلك يخلّ بالمالية . ومع ذلك يجزىء في الكفارة وفي زكاة الفطرة إذا كان هو غالب قوت البلد ولم يخرج بذلك عن كونه مأكولًا . قوله: ( ثوبًا ) أي كالمقطع القماش لأنه كله يسمى شيئًا واحدًا ، بخلاف ما لو دفع الأمداد لهم دفعة واحدة . قوله: ( أو لم يجد ) أي شيئًا كاملًا فاضلًا عن كفاية العمر الغالب . بأن لم يجد شيئًا أصلًا أو وجد بعضًا من الثلاثة أو وجد كاملًا منها لكن لم يكن فاضلًا عن كفايته فيكفر بالصوم .

فرع: لو قال: كل ما أملكه حرام عليّ وله زوجات ، وإماء كفاه كفارة عن الجميع على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت