""""""صفحة رقم 4""""""
ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود الصارف عنه أبلغ من الطاعة والإذعان من فعله مع عدم ذلك ، إذ لا امتحان فيه بوجه اه .
قوله: ( ولتضمنها الخ ) فعلى بمعنى اللام أو باقية على معناها لتضمن الصلاة معنى التعطف فقوله ولتضمنها جواب ثان ، فكان الأولى أن يقول أو لتضمنها الخ . قوله: ( أقوال وأفعال ) والأقوال الواجبة خمسة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي بعده والتسليمة الأولى والأفعال الواجبة ثمانية: النية والقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد وللصلاة على النبي وللتسليمة الأولى والترتيب ، والمراد بالأقوال هنا والأفعال ما يشمل الواجب والمندوب ، والمراد بالأفعال ما يشمل الفعل القلبي فدخلت النية كما قاله العلامة ابن قاسم . قوله: ( بشرائط ) هذا ليس من بقية أجزاء التعريف ، إذ الماهية تتحقق في الذهن بدونها كما أنها توجد في الخارج بدونها كمن صلى محدثًا غير مستقبل اه ع ش على الغزي .
قوله: ( فتدخل صلاة الجنازة ) الأولى وتدخل بالواو . وقوله لأن قولهم علة لقوله فتدخل . وقوله: ( يشمل الواجب ) الخ والأفعال الواجبة في صلاة الجنازة هي القيامات عند كل تكبيرة لأن القيام لكل تكبيرة منزل منزلة فعل مستقل . وقوله: لقولهم الخ . علة للاستثناء المذكور في قوله غير التكبير والتسليم أي: والشيء قد يفتتح بما هو منه كافتتاح القرآن بالفاتحة وكما هنا وقد يفتتح بما ليس منه .
وحاصل كلام الشارح أن التعريف معترض بأنه غير جامع لخروج صلاة الأخرس وغير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة . وحاصل الجواب أن صلاة الأخرس لا ترد لندرتها وسجدتي التلاوة والشكر خارجتان بلفظ أفعال ، إذ كل منهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم هكذا أجاب الشارح تبعًا لابن العماد . واعترض بأن سجدتي التلاوة والشكر ليستا فعلًا واحدًا لاشتمالهما على النية والرفع من السجود . ويجاب بأن المراد أفعال مخصوصة كالركوع والسجود . وعبارة م د قوله فتدخل صلاة الجنازة أي بقوله في الغالب ، إذا لا أفعال فيها وكذا صلاة المريض وقد يقال لا حاجة لقوله في الغالب ، لأن صلاة الأخرس فيها بدل عن الأقوال وهو الإشارة بلسانه وشفتيه إليها ، لكن هذا خاص بمن عرض