فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 10""""""
بعد ذلك إشارة إلى أنه لو راجعه بعد ذلك لحط عنه الخمس وذلك يؤدي إلى رفع ما فرض عليه .
فإن قيل: هي في علم الله في الأزل خمس فما الحكمة في جعلها ليلة الإسراء خمسين ثم نسخها إلى الخمس ؟ والجواب: أنه إنما فرضها سبحانه وتعالى خمسين مع علمه في الأزل أنها خمس ليظهر شرف النبي بقبول شفاعته في التخفيف . وأجيب بغير ذلك اه . م د على التحرير .
قوله: ( وقوله للأعرابي ) أتي بهذا الحديث الثاني ، لأن الأول ذكر فيه العدد وهو لا يفيد الحصر ، وأما هذا الحديث الثاني فيفيد الحصر ، ولما كان ربما يتوهم من نسخ العدد نسخ الفرضية أيضًا أتي بالحديث الثالث في قوله وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن الخ .
قوله: ( قال: لا ) لا حاجة لقال لأنه يغني عنها قوله للإعرابي لا ؛ لأنّ لا مقول القول . قال ق ل: لا يخفى ما في هذا الاستثناء من الإشكال ، لأن قوله هل عليّ غيرها استفهام عن الواجب فقوله لا كاف في جوابه . وقوله: إلا أن تطوع لا يصح استثناؤه من غير الواجب لكونه أيضًا غير واجب ، لكنه يدل على أن النفل يلزم بالشروع وبه أخذ بعض الأئمة . ويجب بأن الاستثناء منقطع ، وقيل إلا أن تطوع بالنذر بأن تنذر نافلة كالوتر . قوله: ( وأما وجوب الخ ) وارد على قول المصنف خمس . قوله: ( ولم تدخل في كلامه ) أي لأنه لم يذكرها . وإنما ذكر الظهر فقول ق ل لا حاجة للاستدراك لأنها خامسة يومها اتفاقًا لا يفيد الجواب عن الإيراد ، لأن من بين الخمس بالظهر وما بعده وردت عليه الجمعة فلا يحسن الجواب عنه إلا بما ذكره الشارح أنه مبني على ضعيف بتنزيل البدل منزلة البدل منه . قوله: ( كما مر ) أي في الحديث بقوله: ( فرض الله على أمتي ليلة الإسراء ) الخ . قوله: ( وقيل بستة أشهر ) الراجح أنه قبلها ، بثمانية عشر شهرًا سنة ونصف ق ل . والصحيح أن ليلة الإسراء ليلة سبع وعشرين في رجب ولم تعين الليلة أهي ليلة جمعة أو خميس أو غير ذلك ؟ حرر .
قوله: ( في شرح المسند ) الشرح للرافعي ، والمسند للإمام الشافعي وهو مجلدان