الصفحة 569 من 2887

""""""صفحة رقم 20""""""

قوله: ( وروى ابن أبي شيبة الخ ) دفع به ما قد يتوهم من قوله فيما قبله أدرك العصر استمرار الوقت إلى تمامها بعد الغروب ، أو دفع توهم أنه إن أدرك دون ركعة خرج الوقت فنص على بقائه إلى الغروب شوبري .

قوله: ( بلا كراهة ) أي إلى الاصفرار وبها إلى الغروب شرح المنهج . قوله: ( ووقت كراهة ) أي إلى الغروب بحيث يبقى من الوقت ما يسعها . قوله: ( وإن قلنا إنها أداء ) أي بأن أدرك منها ركعة فأكثر في الوقت . قوله: ( وزاد بعضهم ثامنًا الخ ) وزاد بعضهم أيضًا وقتًا تاسعًا يجري في جميع الصلوات يسمى وقت إدراك ، وهو ما لو طرأ المانع كالحيض والجنون بعد إدراك زمن من الوقت يسع تلك الصلاة فإنها تلزمه ا ج .

قوله: ( ولكن هذا رأي ضعيف ) أي والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها اه م ر . قوله: ( والمغرب ) هو لغة زمان الغروب لأنه اسم زمان ، واصطلاحًا الصلاة المفروضة التي تفعل عقبه اه م د . قوله: ( أي صلاتها ) هذا يدل على أن المغرب اسم لزمن الغروب بدليل تقدير المضاف .

وقوله بعد: ( سميت بذلك ) الخ . يدل على أن المغرب اسم للصلاة ففيه تناقض . وأجيب: بأنه لما كان المغرب لغة زمن الغروب فسره بالمعنى المراد هنا وهو الصلاة بقوله أي: صلاتها . وحينئذ تكون الإضافة بيانية في قوله صلاتها . وقوله بعد سميت الخ . بيان لوجه التسمية فلا منافاة تأمل ، وكذا يقال في غير مما يأتي من الأوقات . قوله: ( أي لا اختيار فيه ) أي لا اختيار فيه زائد على وقت الفضيلة لأن هذا الوقت وقت فضيلة وهو بقدر وقت الاختيار فهو مرادف له هنا كما يأتي ، ويقال له أيضًا وقت جواز بلا كراهة ، وهذا أولى مما في الحواشي كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: ( كما في الحديث المار ) راجع لقوله واحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت