الصفحة 568 من 2887

""""""صفحة رقم 19""""""

وهذا قول من أقوال كثيرة لأنها بين النهارية والليلية فهي أفضل الصلوات . والدليل على أنها الوسطى ما صح من قوله: ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) . فائدة: حبست الشمس مرتين لنبينا محمد إحداهما: يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه كما رواه الطحاوي وغيره ، والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس اه .

قوله: ( الزيادة ) أي وقت الزيادة على ظل المثل للشيء بعد ظل الاستواء إن كان أخذًا مما قبله سم . قوله: ( وعبارة التنبيه ) لا حاجة لذكرها لأنها مساوية لعبارة المتن لأن كلام المتن يصدق بأدنى زيادة أيضًا إِلا أن عبارة التنبيه أصرح في الأدنى بخلاف عبارة المتن ، فربما يتوهم أن الزيادة لا بد أن تكون كثيرة شيخنا .

قوله: ( بل هو ) أي قول الشافعي فإن جاوز الخ . قوله: ( وهي من وقت العصر الخ ) وعليه فلا تصح الجمعة في هذا الوقت لخروج وقت الظهر ، وعلى القول الثاني تصح الجمعة حينئذ أي: إن أمكن إيقاعها في هذا الزمن اليسير ، وعلى الثالث لا تصح أيضًا لذلك ، وكذلك نية العصر فعلى الأول تصح حينئذ لدخول وقتها ، وعلى الأخيرين لا تصح لعدم دخول وقتها فالخلف معنوي كما قاله حج . قوله: ( في وقت الاختيار ) أي الذي يختار أن لا تؤخر عنه . قوله: ( محمول على وقت الاختيار ) أي بالنسبة للعصر والعشاء والصبح ، وعلى وقت الجواز في الظهرين إذ لا يسمى ما بينهما اختياريًا كما لا يخفى . قوله: ( إلى غروب الشمس ) فيه تسمح حيث أدخل وقت الحرمة والضرورة في وقت الجواز قوله: ( فقد أدرك العصر ) أي مؤداة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت