الصفحة 597 من 2887

""""""صفحة رقم 48""""""

كلام المجموع من بلغت سن الحيض لا من نزل عليها الحيض . وردّ بأن حائضًا اسم فاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ا ج . قوله: ( ولا قضاء على الطفل الخ ) نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز فقط دون ما قبله فلا ينعقد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو قضاء لما فاته بعد التمييز ، فلو فعله كان حرامًا ولا ينعقد خلافًا لجهلة الصوفية فقول الشارح ولا قضاء أي: وجوبًا وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه وعدم جمعه فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية عند م ر . قوله: ( ويأمره ) أي ليعتادها إذا بلغ قوله: ( بعد استكمال سبع سنين ) أي يعتبر بعد استكمال الخ . قوله: ( أي والصبية الخ ) لا حاجة إليه لأن الصبي يشمل الصبية كما قاله ا ج وجعله من غرائب اللغة . قوله: ( وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) أخر الضرب للعشر لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله حينئذ اه حج .

قوله: ( قال الصيمري ) بفتح الميم وضمها نسبة إلى صيمرة بلد صغير بعراق العجم . وقال المطرزي: وضم الميم خطأ ذكره في المصباح اه . قوله: ( في أثنائها ) المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة ووجهه أنه متى مضى جزء منها يصدق عليه أنه في أثنائها . قوله: ( ويستنجي وحده ) أي بعد تعليمه كيفية الاستنجاء وإِلا فقبل تعليمه لا معرفة له به ، فكيف يعرفه . قوله: ( والأمر والضرب واجبان ) أي وجوبًا عينيًا على الولي أي عند الانفراد ومثله الأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت