فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 47""""""
قوله: ( نعم المرتد ) لا حاجة له بعد تقييد الكافر بالأصلي لأنه لم يدخل أي لأن أل في الكافر للعهد الذكري والمتقدم هو الكافر الأصلي شيخنا . قوله: ( كحق الآدمي ) أي فإنه لا يسقط بالجحود بعد الإقرار به . قوله: ( قضى أيام الجنون ) محله ما لم يسلم أحد أصوله حال جنونه ، وإِلا فيحكم بإسلامه من حينئذ ويسقط القضاء لزمن الجنون من وقت الحكم بإسلامه اه سم . قوله: ( تغليظًا عليه ) وهذا بخلاف من كسر رجليه تعديًا وصلى قاعدًا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز شرح الروض أي لا يقضي بعد شفاء الكسر . قوله: ( ثم جن ) أي بلا تعدّ .
واعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستًا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة ، والوقوع في غيرها ، وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه ، فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقًا ، والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ، ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط اه قرره شيخنا اه م د . وقوله: ( من ضرب الجنون ) الخ أي بأن طرأ الجنون على مثله أو على سكر أو إغماء ، فهذه ثلاثة أو طرأ سكر على سكر أو على إغماء أو على جنون ، فهذه ثلاثة أو طرأ إغماء على مثله أو على سكر أو جنون . قوله: ( أو سكرت ) أي تعديًا لأنه المراد عند الإطلاق . قوله: ( لم تقض زمن الحيض والنفاس ) وإن طرأ فيهما جنون ليناسب قوله وما وقع الخ ، لأنه لا تحسن المنافاة بينهما إِلا بهذا التعميم قال م د قوله: لم تقض زمن الحيض والنفاس يعني أنها لا تقضي زمن الحيض والنفاس ولو وقع في الردة . وبهذا يلغز ويقال: لنا مرتد لا يقضي الصلاة زمن الردة مع بلوغه وعقله . قوله: ( عزيمة ) والعزيمة لا فرق فيها بين العاصي والطائع . قوله: ( رخصة ) أي والرخص لا تناط بالمعاصي لأن العاصي ليس من أهلها . قوله: ( نسب فيه إلى السهو ) أي لأن انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك فالتغليظ بسبب الردة منع منه مانع فالحيض مانع والردة مقتض فيغلب المانع . وأجاب م ر: بأن المراد بالحائض في