الصفحة 600 من 2887

""""""صفحة رقم 51""""""

قدرًا يسع تسع ركعات للمقيم أو سبعًا للمسافر فتجب الصلوات الثلاث وهي المغرب والعشاء والصبح أو ستًا لزم المقيم الصبح والعشاء فقط ، أو خمسًا فأقلّ لم يلزمه سوى الصبح ، ولو أدرك ثلاثًا من وقت العشاء لم تجب هي ولا المغرب على الأوجه اه زي . قوله: ( ففي الضرورة أولى ) لأنها فوق العذر . قوله: ( قدر الطهارة ) أي طهارة واحدة في حق السليم وبعدد الصلوات في حق صاحب الضرورة والمتيمم .

تنبيه: قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك ، ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها . قوله: ( والصلاة ) قال الإسنوي: والستر والاجتهاد ابن شرف . وقال ق ل قوله: والصلاة أي لصاحبة الوقت وما يجمع قبلها والمؤداة ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلًا ، وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت ما يسعها أي المغرب ، فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر ، ولا فرق بين أن يشرع في العصر أو لا على المعتمد اه م ر . فيتبين أن العصر لم تجب عليه . قوله: ( كركعتين في صلاة المسافر ) هذا مثال لقوله أخف ما يجزي لا تقييد لأن الحاضرة لا بد أن يدركها تامة بأخف ما يجزي بحيث لا يطول سننها شيخنا . قوله: ( بالسن ) هو قيد للأغلب وإِلا فلو أحسّ بنزول المني من قصبة الذكر فمنعه من الخروج كان الحكم كذلك ق ل . ويحكم ببلوغه عند م ر حينئذ . وخالف ابن حجر فقال: لا بد من بروزه . قوله: ( وجب عليه إتمامها ) وإن لم يكن نوى الفريضة على طريقة شيخنا م ر . ويظهر أنه يثاب على ما فعله منها قبل بلوغه ثواب النفل اه ق ل . قوله: ( فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار ) ولا يجب عليه قضاؤه كما قرره شيخنا . قوله: ( كصوم مريض ) أي من حيث لزوم الإتمام لا من كل وجه لأن صوم المريض كله فرض إذ شرع فيه وهو كامل بخلاف الصلاة المذكورة فإن أولها نفل إذ شرع فيها وهو غير كامل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت