فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 55""""""
يستوف المؤكد وغيره وهو اثنان وعشرون ركعة غير الوتر ق ل . وقوله: سبعة عشر بعد سنة العشاء البعدية وركعة وتر وعلى كونها تسعة عشر بعدّ ثلاثة وترًا بعد سنة العشاء ، هذا وكان الأولى سبع عشرة لإجراء السبعة على غير القياس ، والعشرة عليه . وقد تؤول الركعة بالأمر المطلوب . قوله: ( ركعتا الفجر ) وله في نيتها عشر كيفيات: سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى على القول بأنها الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف السنة ويضيف فيقول: ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة اه خ ض . ويقرأ في الركعة الأولى ) قولوا آمنا بالله ^ إلى آخر آية البقرة . و ) ألم نشرح ^ و ) قل يا أيها الكافرون ^ وفي الركعة الثانية آية آل عمران ) قل آمنا بالله إلى آخرها ^ و ) ألم تر كيف ^ و ) الإخلاص ^ ولا ينافي هذا طلب التخفيف لأن ذلك وارد والتطويل النهي عنه إنما هو بغير ما ورد اه ع ش على م ر . وسنّ أن يفصل بينهما وبين الفرض بضجعة ، والأفضل كونه على الأيمن ، فإن لم يفعل فبحديث غير دنيوي ، أما بالدنيوي فيكره أو يتحول . قال م ر: ويأتي ذلك في القضية وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر اه .
قوله: ( يوتر بواحدة منهن ) أشار بذلك إلى إفرادها بالإحرام لا أن ما قبله ليس من الوتر كما توهمه بعضهم ، وعبارة م د قوله يوتر بواحدة أي بالمعنى اللغوي وإِلا فالثلاث وتر ، وكأنه أشار إلى وجوب تأخر الواحدة إذا فصل أو إلى فصلها عن الثنتين احترازًا عن وصل الثلاث لبطلانه عند القفال ومفضوليته عند غيره سم . وهو جواب عما يقال قوله: وثلاث بعد سنة العشاء يوتر الخ . يقتضي أن الثنتين قبل الواحدة ليستا من الوتر ولا سنة العشاء وفي بعد النسخ وثلاث بعد العشاء وعليها لا إشكال اه . قوله: ( لخبر الصحيحين ) ليس في ذلك ما يدل على التأكد المدعي ولو قال لمواظبته لكان أولى اه ق ل . قوله: ( صليت مع النبي ركعتين ) أي فعلت مثل فعله ، وإِلا فهو لم يصل هذه الرواتب جماعة ، ويحتمل أنه اقتداء به ولا مانع من ذلك وإن لم يطلب م د . قوله: ( ركعتين قبل الظهر ) وانظر هل القبلية أفضل أم البعدية ؟ أفتى م ر بأن البعدية أفضل لأن القبلية كالمقدمة وتلك تابعة للفرض حقيقة والتابع يشرف بشرف متبوعه أيضًا ، فاعتناء الشارع بها أكثر ولا يصح فعلها قبل فعل الفرض ، فاعتبر الشارع لها وقتًا شرعيًا يخصها ، ومقتضى كلام البهجة وغيرها أنهما سواء ، وبه صرح سم على البهجة فراجعه .