فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 56""""""
قوله: ( ويزيد ركعتين بعدها ) فيه رد على المصنف حيث اقتصر على ركعتين قبل الظهر ، ولا يشترط ملاحظة التأكيد فتنصرف إليه النية عند الإطلاق في الإحرام بركعتين ، وتجوز الأربعة القبلية مثلًا بإحرام واحد بل لو أخر القبلية عن الفرض جاز أن يحرم بالثمانية بإحرام واحد اه ق ل . ويكفي في تصحيح نية قبلية الجمعة غلبة ظن وقوعها ومع الشك يمتنع حتى يتبين له الحال ، وتردّد سم في أنها هل هي كالجمعة شرطها الوقت فلا تصح بعد خروجه ولا تقضي أولًا ؟ فيه نظر اه رحماني . الظاهر أنها لا تقضي كالجمعة . قوله: ( من حافظ ) الظاهر أن المدار في المحافظة على أغلب الأحوال كما قرره شيخنا العزيزي . وقوله: حرمه الله على النار أي منعه من دخولها ع ش .
قوله: ( وأربع قبل العصر ) برفع أربع عطف على قوله أن يزيد أي: وغير المؤكد أربع قبل العصر الخ . قوله: ( رحم الله امرءًا الخ ) هذا دعاء للمصلي ، ويحتمل أن يكون إخبارًا وهو لا يتخلف . قوله: ( قبل المغرب ) ويقدم عليهما إجابة المؤذن ويؤخرهما أن أقيمت المغرب اه ق ل . أي: إذا أسرع الإمام بالفرض عقب الأذان ومثل راتبة المغرب غيرها ، فيسن ، تخيرها بعد إجابة المؤذن ، ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الأذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي ، بل هو مكروه كما قاله ع ش على م ر .
قوله: ( أن كبار الصحابة ) أي المتقدمين منهم والمكثرين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . قوله: ( يبتدرون ) أي يسرعون إلى السواري أي الأعمدة ليجعلوها سترة . قوله: ( إذا أذن المغرب ) أي مؤذن المغرب فهو على حذف مضاف .