فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 57""""""
قوله: ( والجمعة كالظهر ) فيصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أي: إذا كانت تغني عن الظهر ، وإِلا فينوي سنة الظهر البعدية بعد فعل الظهر ولا بعدية للجمعة كما يؤخذ من م ر . أي: ويصلي حينئذ سنة الظهر القبلية .
قوله: ( والظاهر أنه ) أي المذكور من الصلاة قبلها أربعًا وأما ما بعدها فقد أمر بها في خبر مسلم خلافًا لما يقتضيه عبارة الشارح من رجوع الضمير للأمرين . قوله: ( الذي لا تسن له جماعة الوتر ) أي في غير رمضان . قوله: ( وأن أقله ركعة ) أي حيث قال وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن فجعل اثنين سنة العشاء وواحدة للوتر ، وهذا ظاهر على هذه النسخة ، وأما نسخة وثلاث بعد سنة العشاء فلا يظهر ويكون معنى يوتر بواحدة منهن عليها يفرد واحدة منهنّ ، فيكون الوتر بمعناه اللغوي وهو الإفراد كحديث ؛ ( إن الله وتر يحب الوتر ) أي وإِلا فالثلاثة وتر ، فإن أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوى الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح ، ففي الفصل أربع نيات ، وعبارة الرحماني ينوي لكل اثنتين صلاة الليل أو مقدمة الوتر أو سنته وهو أولى أو ركعتين منه ويقول في نية الأخيرة من الوتر لأنها بعضه حقيقة وإضافة سنة للوتر بيانية اه . ولو صلى ما عدا الأخيرة وترك الأخيرة من الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر ، لأنه يطلق على مجموع الأحد عشر ، ومثله من أتى ببعض التراويح كما في حاشية م د على التحرير . قوله: ( ولا كراهة في الاقتصار عليها ) بل هو خلاف الأولى ، ولو نوى وأطلق تخير عند الشارح بين ثلاث أو خمس ، وهكذا . واعتمد م ر الاقتصار على ثلاث لأنه أدنى الكمال ، وفرق بين ما هنا والكسوف بأن ما هنا اختلاف في الذات ، فيحمل على أدنى الكمال ، وما في الكسوف اختلاف