فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 61""""""
قوله: ( لكان أولى ) وجه الأولوية أن صلاة الليل شاملة للتهجد وغيره مع أن المؤكد إنما هو التهجد اه ا ج . قوله: ( ولقوله الخ ) لا يظهر دليلًا على التأكد ، وإنما يدل على مطلق الطلب وكذا ما بعده . قوله: ( ومن الليل فتهجد به ) قال بعضهم: الباء للظرفية أي فتهجد فيه ، وفي التفسير فتهجد أي صلّ به أي بالقرآن أي اقرأه في صلاتك فريضة نافلة لك أي: زائدة على الصلوات الخمس كما في الجلال ، فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعولًا لتهجد ، وهو فريضة لأن التهجد كان واجبًا في صدر الإسلام . قال المناوي في شرح الخصائص: واختص بوجوب التهجد أي صلاة الليل ، وإن قلت لأن الله تعالى أمره بقيام أكثر الليل بقوله: ) قم الليل إِلا قليلًا ^ ولخبر الطبراني والبيهقي: ( ثلاث هنّ عليّ فرائض ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل )