فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 63""""""
النفي ، وقوله: وأفطر بقطع الهمزة . قوله: ( إلى آخره ) تتمته: ( ولزوجك عليك حقًا ولزورك عليك حقًا ) . والمراد بالزور الزائر لأن حق الضيف مطلوب . قوله: ( فقد كان رسول الله الخ ) في معنى العلة . قوله: ( أحيا الليل ) أي بصلاة ، والمراد أحياه كله كما في بعض الروايات . قوله: ( ويكره تخصيص الخ ) أفهم لفظ تخصيص عدم كراهة إحيائها مضمومة لما قبلها وما بعدها نظير ما ذكروه في صومها وهو كذلك ، وإن قال الأذرعي فيه وقفه ق ل . والنهي عنها تعبدي ، وقيل له حكمة هي أن في نهارها وظائف كالتبكير والغسل وقراءة الكهف والصلاة على النبي فبالسهر ربما يضعف عنها ، لكن هذه لا تناسب ما ذكروه من أنه إذا ضم لها ليلة السبت انتفت الكراهة . قوله: ( بقيام بصلاة ) أي لا بذكر ومنه الصلاة على النبي كما يأتي . قوله: ( فإن ذلك ) أي ما ذكر من الصلاة على النبي ويرشد إليه قوله لأنه مطلوب لها لما ورد: أنه يسمع الصلاة عليه بأذنه في ليلة الجمعة ويومها ويبلغه الملك الذي أعطاه الله سماع العباد ق ل وهذا لم يثبت كما نبه عليه ابن الجوزي ، والمعتمد أنه لا يسمع بأذنه إِلا إذا كان الموضع قريبًا لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها اه طوخي .
قوله: ( والثانية صلاة الضحا ) بضم الضاد والمد والقصر أي الصلاة المفعولة في وقت الضحا وهو أول النهار ، والضحا اسم لأول النهار ، فأضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحا النصف الأول من النهار لأن وقتها يخرج بالزوال . قال القسطلاني: والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحا بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار كما ذكره المناوي على الشمائل . قال م ر: سميت باسم وقت فعلها وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وقيل غيرها . وعلى هذا تحصل صلاة الإشراق بركعتين بعد ارتفاع الشمس ، ومما ينبني على ذلك أننا إذا قلنا إنها غيرها تحصل بركعتين فقط ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحا ، وأيضًا تفوت بمضي وقت شروق الشمس وارتفاعها ولا تمتد للزوال ، وذكر الجلال السيوطي في مقدمة له بخصوص صلاة الضحا أن الأفضل أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى