فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 66""""""
قوله: ( لأن الرواتب الخ ) أي والجامع بينهما أنها كالرواتب من حيث توقفها أي التروايح ، وقوله: على فعل العشاء والرواتب البعدية متوقفة على فعل الفرض . قال بعضهم: صوابه حذف اللام من لأن كما في عبارة غيره . قوله: ( فضوعفت الخ ) فيه أن التضعيف أن يزاد على الشيء مثله فيقتضي أن التراويح عشر ركعات لأنه إذا زيد على العشر ركعات المؤكدات مثلها صارت عشرين عشرة منها هي المؤكدة من الرواتب والعشرة الأخرى هي التراويح . وأجيب: بأن المراد بالتضعيف هنا أن يزاد على الشيء مثلاه كما في ع ش على م ر . فقوله: ( فضوعفت ) أي زيد عليها مثلاها اه . قوله: ( ولأهل المدينة ) أي باجتهاد ممن كان فيها في ذلك الوقت من كبارها وعلمائها وأهل المدينة صلوها ستًا وثلاثين في آخر القرن الأول لا في أوائل الهجرة كما قاله حج اه . قوله: ( فعلها ستًا وثلاثين ) ومع ذلك ، فالأفضل الاقتصار على عشرين وفي م د على التحرير: وإذا فعلوها كذلك فهل يثابون عليها ثواب العشرين كغيرهم أو يثابون على العشرين ثواب التراويح ، وعلى الستة عشر ثواب النفل المطلق ؟ فيه نظر . والأقرب أنهم يثابون على العشرين ثواب التراويح ، وعلى الستة عشرًا أكثر من ثواب النفل المطلق لأنها أرقى منه اه . قوله: ( يطوفون ) وإنما لم تطف أهل المدينة بالقبر الشريف لأنه مكروه . قوله: ( سبعة أشواط ) الأولى أن يقول سبعًا لأنه يكره تسمية الطواف شوطًا ، والمراد بأهل المدينة من بها حين فعل التراويح ، وإن لم يكن متوطنًا ولا مقيمًا ومن فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة لم يبعد أن تكون له الزيادة على العشرين إن كان من متوطنيها أو المقيمين دون غيرهم ، وهذا ما انحط عليه كلام سم يعني: أن المتوطن أو المقيم بالمدينة إذا خرج في محل لا تقصر فيه الصلاة له أن يصلي التراويح ستًا وثلاثين ، والعبرة في ذلك بمحل الأداء فلو فاتته في المدينة قضاها ولو في غيرها ستًا وثلاثين ، بخلاف ما لو فاتته في غيرها فإنه يقضيها عشرين ولو بالمدينة هذا ما نقل عن شيخ شيوخنا النور الزيادي وأقره مسايخنا اه ا ج . قوله: ( أسبوع ) أي طواف وإنما قيل له أسبوع لأنه في كل طوفة يكرر سبع مرات . قوله: ( بالقرآن في جميع الشهر ) بأن يقرأ كل ليلة حزبين في كل ركعة عشر حزب ق ل . قوله: ( من تكرر الخ ) ومن الاقتصار على قراءة سورة الرحمن أو نحوها . قوله: ( بين صلاة العشاء ) أي فتتوقف على فعل