فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 68""""""
قال الرحماني قلت: الظاهر أنه لا يشترط في طلب التحية تحقق المسجدية بل المدار على غلبة الظن فتطلب لما هو كصورته كالزوايا في القرى اه . وعبارة شرح م ر . وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه . وعبارة ق ل: وشمل المسجد المتيقن والمظنون ولو بالاجتهاد وليس من علاماته المنارة ولا الشرفات ولا المنبر ولا نحو ذلك ، وخرج به المدارس والرباطات وما في الأراضي المحتكرة وما في سواحل الأنهار وما في الأراضي الموقوفة أو المسبلة كمساجد القرافة لدفن الموتى مثلًا . نعم إن فرش نحو بلاط وآجر في أرض مستأجرة له ووقفه مسجدًا صح وقفه وطلبت فيه التحية ، والسنانية المعلومة مسجد من غير شك ولا ارتياب وتعطى أحكام المساجد من صحة التحية فيها وغيرها لما هو معلوم لكثير من الأنام أن حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه يرفع الخلاف الواقع بين الأئمة الأعلام وحينئذ فاستثناء بعض مشايخنا لها كغيرها مما شابهها مبني على حدوثها وأنها وضعت بغير حق وقد علمت أنها لم توضع إلا بحق وأن مسجديتها صارت محققة لا نزاع فيها وقد رجعت عما كنت أقرره فيها من كونها لا تعطى حكم المساجد تبعًا لبعض مشايخي وهو الشيخ منصور الطوخي ، وأظن والله أعلم أنه لو اطلع على صورة وقفية الواقف المذكور لرجع عما قاله ووافق على ما قلنا اه . ذكره الشيخ الديربي في رسالته تحفة المريد ، وأطال الكلام وذكر فيها صورة الوقفية فانظرها إن شئت وشمل داخله من هو في هوائه ممن تحته أو فوقه ولو محمولًا أو راكبًا اه بالحرف . وانظر هل يشترط ملاحظة كونها لرب المسجد أو يكفي الاطلاق ؟ والذي استقر به شيخنا الثاني فليحرر . ولا بد أن تقع فيه ابتداء ودوامًا ، فلو كان في سفينة في المسجد فنوى التحية ثم خرجت منه باختياره قبل أن يتمها فلا تصح ، أو كانت خارجه ثم نوى ركعتين مثلًا ثم دخلت المسجد فلا يصح اه م ر على التحرير . قال الحلبي: والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام ، أما هو فيبتدأ فيه بالطواف الذي هو تحية البيت وحينئذ يقال لنا مسجد يستحب لداخله ترك تحيته ، وكتب أيضًا أما المسجد الحرام ، فإن كان داخله يريد الطواف فالسنة له الطواف وهو تحية البيت ، فإن صلى ركعتين خلف الطواف حصلت تحية المسجد ، وإن صلاهما داخل البيت فتوقف فيه بأن البيت ليس من أجزاء المسجد لكون وقفيته لم تشمله لتقدم بنائه على وقفية المسجد وعدم ملك أحد له فتحية البيت الطواف ، فلو صلى مريد الطواف التحية انعقدت صلاته لأنها سنة في الجملة ، وإن لم يرد داخله الطواف صلى تحية المسجد اه . وقوله: لكون وقفيته لم تشمله يؤخذ منه الجواب عما تقدم من وقوع السؤال عن البيت الحرام هل وقف بصيغة أو هو وقف لا يتوقف على وقفية أحد ، لأن الله أمر ببنائه الملائكة فالأنبياء إلى آخر ما تقدم فافهم .
قوله: ( وهي ركعتان ) أي أقلها ذلك فتجوز الزيادة عليها بإحرام واحد ق ل . واقتصاره