فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 74""""""
ولا يقوله في الاعتدال لأنه يطوله وهو ركن قصير وإنما يقوله في السجود . قوله: ( وبعد القراءة ) أي للفاتحة وكذا للسورة إن قرأها ، والأولى فيها أوائل سور التسبيح للمناسبة فيقرأ: الحديد والحشر والصف والجمعة أو التغابن للمناسبة بينهن وبينها في الاسم ، فإن لم يفعل فسورة الزلزلة والعاديات وألهاكم والإخلاص ق ل وم د . على التحرير . قوله: ( فهذه خمس وسبعون ) .
تنبيه: لو سها بما يجبر بالسجود وسجد ولم يسبح في السجود أو فاته التسبيح في موضع لم يتداركه ولا يجبر بالسجود ، وفات كونها صلاة التسبيح ، وإذا شك في عدد مرات التسبيح أخذ باليقين ، ويقدم ذكر كل ركن على تسبيحه ق ل . وقوله لم يسبح في السجود أي في السجود السهو أي تسبيح صلاة التسبيح . وقوله: لم يتداركه فيه نظر لأنه تقدم تداركه فيما بعده رحماني ، والذي تقدم هو قوله ولو ترك عشرة الركوع امتنع العود لها وفعلها في الاعتدال ، بل في السجود ثم قال أيضًا ومن نسي تسبيح ركن امتنع العود له وتداركه فيما بعده فتسبيح الركوع يتدارك بعضه في الاعتدال وبعضه في السجود . وعبارة خ ض: ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع حرم عليه عوده لها وقضاؤها في الاعتدال ، لأنه ركن قصير فلا يطول على ما ورد ويقضيها في السجود لاستحباب تطويله انتهت . قال حج: ويكبر عند ابتداء جلسة الاستراحة دون القيام منها اه رحماني م د على التحرير . قوله: ( وصلاة الأوابين ) أي التوابين من آب بالمد إذا رجع عن الذنب بالتوبة أو إلى التوبة من الذنب ق ل . فالمعنى شديد الحرص على التوبة إذا أذنب اه . قوله: ( عشرون ركعة ) أي غايتها ذلك وقيل: ست ركعات بدليل الحديث الآتي فهو دليل لها على بعض التفاسير . قوله: ( بين المغرب والعشاء ) قضيته أنه لا يصح فعلها قبل فعل المغرب ولو جمعها تأخيرًا ، ويظهر أن تكون بعد فعل العشاء إذا جمعها مع المغرب تقديمًا اه شوبري . وتفوت بخروج وقت المغرب فتقضى حينئذ ندبًا ا ج . قوله: ( لحديث الترمذي ) هذا لا ينتج المدعي . قوله: ( من صلى ست ركعات ) هذا ليس دليلًا على ما قبله وهو قوله: وأقلها ركعتان ، وكذلك لم يذكر الشارح دليلًا على كونها عشرين ركعة وعبارة م ر: وصلاة الأوابين وهي عشرون بين المغرب والعشاء ، ورويت ستًا وأربعًا وركعتين ، فهما أقلها انتهت وهي أحسن من عبارة الشارح هنا لتصريحها بأن كلًا من أقلها وأكثرها وأوسطها