الصفحة 638 من 2887

""""""صفحة رقم 89""""""

3 (( فصل: في شروط الصلاة ) ) 3

أي شروط أدائها لأن الشروط على قسمين: الأول: شروط وجوب وهي الأربعة السابقة في قوله: وشرائط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والخلوّ من الحيض والنفاس . والثاني: شروط أداء وهي شروط صحة المباشرة ، وكان الأولى أن يعبر بما عبر به المصنف وهو الشرائط لأن الشرائط جمع شريطة إلا أن يقال إنه أشار به إلى أنه مراد المصنف اه ع ش على الغزي .

قوله: ( وأركانها وسننها ) اعترض بأن المصنف سيترجم كلًا منهما بفصل مستقل ، فهذا الفصل خاص بالشروط فكان الأولى الاقتصار عليها ، والمراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة أعم من أن تكون فرضًا أو نفلًا عكس ما سبق في قوله فصل وشرائط وجوب الصلاة الخ . فإن المراد بها هناك الصلوات الخمس وتقدم له نظير في قوله: والذي يوجب الغسل وقوله بعد ذلك وفرائض الغسل ، فإن المراد بالغسل الأول الواجب فقط وبالثاني ما هو أعم . قوله: ( بأن الشرط الخ ) أو يقال الشرط ما قارن كل معتبر سواه كالطهر والستر ، فإنهما يعتبران للركوع وغيره ، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما . قال ابن الرفعة: وهذا يخرج التوجه للقبلة في كونه شرطًا لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود ، مع أن المشهور أنه شرط . ويجاب: بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضًا عرفًا ، إذ يقال على المصلي حينئذ إنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض البدن حقيقة أيضًا ، وذلك كاف اه م د على التحرير . قوله: ( هو الذي يتقدم على الصلاة ) المراد بالتقدم عدم التأخر ، وإلا فالشرط المقارنة حتى لو وجد الستر مثلًا مقارنًا لأول التكبير كفى . قوله: ( فخرج بتعريف الشرط الخ ) أي التعريف الذي تضمنه الفرق بين الشرط والركن . قوله: ( التروك ) لأنها من قبيل الموانع . قوله: ( فليست بشروط ) أي بناء على أن الشرط يشترط فيه أن يكون أمرًا وجوديًا وهو الصحيح بخلاف المانع إذ هو من قبيل الاعدام . قوله: ( بل مبطلة ) صوابه بل متعلقاتها وهي المضاف إليه كالكلام ونحوه ، فالمراد بالمتعلقات المعمولات مبطلة ، فإن ترك الكلام ونحوه ليس هو المبطل بل المبطل الكلام ونحوه . قوله: ( وقيل إنها شروط ) أي تجوّزًا بأن يراد بالشرط ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت