فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 4158

رَمَيْتُ الْجِمَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَكَيْفَ لَا تَسُدُّ الطَّرِيقَ فَقَالَ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ

(73 - بَابُ الْإِفَاضَةِ)

890 -مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

891 -مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ

أَحَدُهَا قَوْلُ عَمَرَ هَذَا أَنَّهُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إلا النساء والطيب

وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الطِّيبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

وَالثَّانِي إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

وَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة 95

وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ النِّسَاءِ فَهُوَ حرام

والثالث إلا النساء والصيد

وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

وَالرَّابِعُ إلا النساء خاصة

وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بِجَوَازِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ على حديث عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت