فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 4158

وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أُذُنٌ خِلْقَةً أَجْزَأَتْ فِي الضَّحَايَا

قَالَ وَالْعَمْيَاءُ خِلْقَةً لَا تَجُوزُ فِي الضحايا

وقال بن وهب عن مالك والليث المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجوز والشق للميسم يجزئ

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ

وَاخْتَلَفُوا فِي جواز الأبتر في الضحية

فروي عن بن عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الضَّحِيَّةِ

وَذَكَرَ بن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ يُكْرَهُ ذَهَابُ الذَّنَبِ وَالْعَوَرِ والعجف وذهاب الأذن أو نصفها

قال بن وَهْبٍ وَكَانَ اللَّيْثُ يَكْرَهُ الضَّحِيَّةَ بِالْأَبْتَرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ فِي الْأَبْتَرِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَظَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ فَأَكَلَ الذِّئْبُ مِنْ ذَنَبِهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( ضَحِ بِهِ)

وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِسُوءِ مَذْهَبِهِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ مِنْهُمْ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَكَلَ مِنْ ذَنَبِهِ الْيَسِيرَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي (( التَّمْهِيدِ ) )

995 -مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنَ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا

قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذلك

قال أبوعمر جمهور العلماء روى حديث بن عُمَرَ هَذَا فِي (( الْمُوَطَّأِ ) )وَغَيْرِهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا الَّتِي لَمْ تُسِنُّ بِكَسْرِ السِّينِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت