فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 4158

أكثر منها إلى أجل فقال المسؤول لِلسَّائِلِ هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ وَلَكِنِّي أَبِيعُ مِنْكَ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي سَأَلْتَنِي سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا لَيْسَتْ عِنْدِي أَبْتَاعُهَا لَكَ فَلِمَ يَشْتَرِيهَا مِنِّي فَيُوَافِقُهُ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي يَبِيعُهَا بِهِ مِنْهُ ثُمَّ يُوَفِّي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ نَقْدًا ثُمَّ يُسَلِّمُهَا إِلَى الَّذِي سَأَلَهُ الْعِينَةَ بِمَا قَدْ كَانَ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهَا فَهَذِهِ الْعِينَةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِهِ وَلَمْ يَصُرَّهُ عِنْدَكَ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ لِأَنَّهُ رَبِحٌ أَصَابَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

وذكر بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا فَلَمَّا جِئْتُ لِيُوَفِّيَنِي إِذَا هُوَ لَا طَعَامَ عِنْدَهُ وَإِذَا هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهُ لِي مِنَ السُّوقِ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَكَ إِلَّا مَا كَانَ عِنْدَهُ وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ عِنْدَهُ

قال مالك وذلك في العينة

قال بن وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَجُلًا جَاءَنِي فَقَالَ لِي أَنِ ابتاع هَذَا الْبَعِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فقال بن عُمَرَ لَا خَيْرَ فِيهِ

قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بن يزيد عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ سِلْعَةً حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ

قَالَ يُونُسُ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ

قَالَ وَأَخْبَرَنِي بن جُرَيْجٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ كُنْتُ مع بن عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَحَّاسٌ فَقَالَ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثم ابتاعه بعد ذلك فقال بن عُمَرَ لَا

قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عمر قال سألت بن شِهَابٍ عَنِ الْعِينَةِ فِي الدِّينِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الطَّعَامَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ

قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَبْتَاعَهُ بَعْدَ أَنْ يُوجِبَ بيعه لصاحبه إلا أن يبيع مَضْمُونًا عَلَيْهِ إِلَى حِينِ يَرْتَفِعُ فِيهِ الْأَسْوَاقُ

قَالَ وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت