فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 4158

وقد روى هذا المعنى بن عُمَرَ أَيْضًا

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَفَشَتْ خَوَاتِمُ الذَّهَبِ فِي أَصْحَابِهِ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَخْتِمَ بِهِ فَأَتَى قَلِيبًا لِعُثْمَانَ لِيَغْتَسِلَ فَسَقَطَ بِهَا فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حدثني بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نافع عن بن عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ رَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسَ

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنَ التَّمْهِيدِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ الْمُسْنَدَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي إِبَاحَةِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَكَرَاهَةَ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَالشُّبَهِ وَمَنْ شَذَّ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ من ذلك أو نختم بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَنْ تَخَتَّمَ بِالْيَمِينِ وَمَنْ تَخَتَّمَ في اليسار مَا يُغْنِي عَنْ كُلِّ كِتَابٍ فِي مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

1743 - مَالِكٌ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فَقَالَ الْبَسْهُ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ - الْإِنْكَارُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ كَرَاهَةِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ وَقَدْ رَوَوْا فِيهِ أَثَرًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالنَّتْفِ وَالْوَشْمِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت