فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عامًا في إثبات الحكم في جميع ما يتناوله الاسم. والآخر خاصًا بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. وهذا نحو قوله:"فيما سقت السماء العشر""وفي الرقة ربع العشر"وقوله تعالى: {السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وأمثال ذلك مع قوله:"ليس فما دون خمسة أوسق، وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة""ولا قطع في ثمر ولا كثر""ولا في أقل من ربع دينار".