باب
القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه
هل يصير مجازًا أم لا والخلاف في ذلك
اختلف مثبتو العموم في هذا الباب
فقال كثير منهم إذا خص بأي دليل كان من حجة عقل أو شرع أو قرينة لفظ من استثناء متصل به أو كلام منفصل ليس باستثناء صار مجازًا. وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه، وقاله كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان.