فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1232

باب

القول في صحة دخول فعل المكره

تحت التكليف والاختلاف فيه/ ص 35

اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه, نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر, وكل ذلك إذا وقع كسب له, وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه, كتكليف ما لا إكراه عليه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت