فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1232

باب

الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب

حمله على أقل الجمع

اختلف الناس في هذا على أربع أقاويل

فقال قوم: إنه لا يصح التعلق به بأي دليل خص, وقد تكلمنا عليهم فيما سلف.

وقال أهل الوقف: إنه لفظ يصلح لاستغراق الجنس ولكل جمع دونه على الحقيقة فإذا علم أنه لم يرد به استغراق الجنس وجب الوقف فيه.

وجوز أن يراد به أقل الجمع وما فوقه من الجموع, وهذا صحيح مطرد مع القول بالوقف.

واختلف القائلون بالعموم, وأنه يصح التعلق بالمخصوص بعد قيام الدليل على تخصصه على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت