فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1232

باب

الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب

على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة

والذي نختاره في هذا الباب إنه إذا صح بما قدمناه جواز تأخير البيان إلى حين الحاجة وجب القول بجواز تأخير بيان بعض المراد بالعام والمجمل- أيضا- وصفات العين المأمور بإيقاع الفعل فيها, وصفات الفعل الموقع وشروطه. ولا يجب أن يقال: إن قدر ما قدم بيانه هو جميع المراد. وذلك نحو أن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول, ثم يقول بعد مهلة ووقت إذا كانوا حربيين, ثم يقول بعد مهلة أخرى وإذا كانوا مشركين وثنيين دون كتابيين. ثم يقول بعد وقت آخر وإذا كانوا رجالا أصحاب رأي في الحرب والدفع في أمثال هذا. فإذا جاء وقت التضييق ولم يرد على ما تقدم بيانه علم حينئذ أن الذي بينه كان جميع من أراد تخصيصه وقطع بالعموم فيمن عداهم.

كذلك سبيل جواز تأخير بيان بعض المراد بالمجمل دون بعض إلى حين الحاجة إلى تنفيذ المراد به, نحو أن يقول في قوله: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} بعد مهلة من ورود الخطاب إذا بلغ خمسة أوسق, ثم يقول بعد مهلة أخرى إذا كان مما يقتات ويدخر, ويقول بعد مهلة أخرى وحقه كذا وكذا, أومنه من غير جنسه.

ونحو أن يقول: اقطع سارقا, ثم يقول بعد وقت إذا كان عاقلا بالغا, ويقول بعد وقت ثاني إذا أخرجه من الحرز, وبعد وقت وإذا بلغ المسروق ربع دينار، ونحو هذا. ويقول في صفة الفعل ويكون القطع من الكوع وبآلة كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت